الشيخ الطوسي

77

الخلاف

وأيضا قولهم عليهم السلام : الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ( 1 ) والغش ليس بفضة ، وكل هذه نصوص . مسألة 90 : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار ، أخرج من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ، ولم يضم السبائك والنقار إليها . وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض ( 2 ) . وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة ( 3 ) . دليلنا : الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ( 4 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف ، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل . مسألة 91 : من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب ، أو أواني ، مستهلكا كان أو غير مستهلك ، لا تجب فيه الزكاة . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شئ يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ، لأنه مستهلك . وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شئ يبلغ نصابا ، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 497 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 8 ، والخصال 2 : 421 حديث 19 و 20 ، ومعاني الأخبار 154 حديث 1 ، والتهذيب 4 : 2 حديث 1 و 5 ، والاستبصار 2 : 1 حديث 1 و 2 . ( 2 ) اللباب 1 : 151 ، والمبسوط 2 : 193 ، وشرح فتح القدير 1 : 529 ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان 1 : 117 ، والميزان 2 : 8 . ( 3 ) المبسوط للشيخ الطوسي 1 : 210 ، وجمل العلم والعمل : 124 . ( 4 ) أنظر الكافي 3 : 518 حديث 5 و 8 و 9 ، والتهذيب 4 : 7 حديث 16 و 19 ، والاستبصار 2 : 6 باب الزكاة في سبائك الذهب والفضة . ( 5 ) الأم 2 : 40 ، والمجموع 6 : 43 ، والمغني لابن قدامة 2 : 609 .